أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا بـإصدار قانون مجلس عمان.
وأكد المرسوم السلطاني على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به
والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
ونصت المادة “52” من القانون، على إحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.
كما يجوز لمجلس الدولة – من تلقاء نفسه – دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الحكومة، كما يجوز له تقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.
وجاءت تفاصيل قانون مجلس عُمان وفقًا للتالي |