– موسى الهنائي:
صدر لفضيلة الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي الجزء الرابع من كتاب الطلعة البهيّة في قانون الأحوال الشخصية ( الوصيّة ) ، يتضمن الكتاب الذي يقع في أكثر ثلاثمئة ( 300 ) صفحة شرحاً موجزا للكتاب الرابع من قانون الأحوال الشخصية حول الوصيّة ، ويحتوي على أحد عشر مبحثاً ، المبحث الأوّل حول تعريف الوصيّة ومشروعيّتها، والمبحث الثاني يتحدث عن الوصيّة عبر العصور ، امّا المبحث الثالث فيتناول أنواع الوصايا ، والمبحث الرابع مقدار الوصيّة ، ثم أركان الوصيّة في المبحث الخامس ، والمبحث السادس حول الوصيّة بالمنافع ، أما المبحث السابع فيتناول الوصيّة بالتنزيل ، ثم مبطلات الوصيّة في المبحث الثامن ، بينما يتحدث المبحث التاسع عن الوصيّة الواجبة ، ويتضمن المبحث العاشر تزاحم الوصايا ، وتنفيذ الوصيّة في المبحث الحادي عشر.
حيث يذكر الباحث أقوال الفقهاء في الموضوع الذي يتناوله مع الأدلة التي استدلوا بها، ثم يذكر رأي القانون والقول الذي أخذ به ، كما تضمن الكتاب المبادئ القانونية الصادرة من المحكمة العليا ومحكمة النقض المصرية في الموضوعات التي تناولها الكتاب ، وملاحق عبارة عن بعض الفتاوى المهمّة في الوصيّة التي تلامس واقع المجتمع ، وأيضاً نماذج استرشادية لكتابة الوصية ، إضافة إلى نصوص المواد القانونية في الكتاب الرابع من قانون الأحوال الشخصيّة.
جاء في مقدمة الكتاب : ( إنّ الوصية هي نقطة العبور إلى الدار الأخرة والجنات ، للمسلم المُقصّر في أداء الحقوق والواجبات ؛ حيث يتدارك ما فاته في حياته من أعمال البِر والصلة والإحسان ، وأداء الفرائض للواحد المنان ، يتدارك ذلك بالوصيّة وجوباً وبِرا ، لتكون ذخرا له عند الله وأجرا .
ولو نظرنا إلى أحكام الوصية في الشريعة الإسلاميّة ، وتتبعنا ما كانت عليه الوصية عند الأمم السابقة لاتضح لنا البون الشاسع ، والفرق الواسع ؛ من حيث إنّ القوانين عند الأمم السابقة لا تراعي مصالح الأفراد والشعوب ، بل كانت تلك القوانين أقرب ما تركن إلى الظلم والخطوب ، وتميل إلى الإجحاف والمحاباة ، بعيدا عن العدالة والمساواة .
والإسلام بتشريعاته النيّرة ، وأحكامه الخيّرة جاء ليبدد ما كانت عليه تلك الأمم من الحيف والظلم ويرسم نظاما دقيقا محكما يتسم بالعدل والإنصاف ، ويرمز إلى المساواة والائتلاف ، ويراعي مصالح أفراد المجتمع ، ويرفع الضرر عنهم أجمع.
وما يُميّز الكتاب ؛ أنّ الباحث يذكر المسألة ويأتي بالمثال عليها حتى ترسخ في ذهن القارئ ؛ فعندما تناول الشروط التي نص عليها قانون الأحوال الشخصيّة في المُوصى به ذكر أنّ من ضمن الشروط ( أن يكون المُوصى به ملكا للموصي ، ومحله مشروعا ) ، فقد أفاد هذا النّص : أن الموصى به لا بدّ أن يكون ملكا للمُوصي وقت الوصيّة ؛ إذ لا يجوز للشخص أن يتصرف في ملك غيره وإلاّ كان تصرفه باطلا ولو انتقل المُوصى به إلى المُوصي بعد ذلك ؛ فعلى سبيل المثال : أراد أحمد أن يشتري عقاراً من هلال فأوصى به أحمد لجاسم قبل يتفق أحمد وهلال على البيع والشراء ، لا تصح الوصيّة ؛ لأن العقار عندما أوصى به أحمد كان ملكا لغيره.
الجدير بالذكر أنّه صدر للمؤلف عدة مؤلفات منها: كتاب السلطة القضائية في سلطنة عُمان بين الشريعة والقانون ، وكتاب الموجز في قانون الإجراءات الجزائية ، وكتاب الموجز في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، وكتاب حُجيّة القرائن في الإثبات ، وكتاب حجية دلالة النّص ، وكتاب شروط الحضانة ومسقطاتها ، وكتاب علوم الفقه وأصوله ، والأجزاء الأوّل ( الزواج ) والثاني (الطلاق ) والثالث ( الأهلية والولاية ) من كتاب الطلعة البهيّة في قانون الأحوال الشخصيّة.